السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

488

منهاج الصالحين

مسألة 1682 : يكره أكل لحوم الخيل والبغال والحمير . مسألة 1683 : يحرم الجلال من المباح ، وهو ما يأكل عذرة الإنسان خاصة ، إلّا مع الاستبراء وزوال الجلل ولكن ذبيحته ذكيّة وليست بميتة ، والأحوط مع ذلك أن تطعم الناقة بل مطلق الإبل علفاً طاهراً أربعين يوماً ، والبقر عشرين ، والشاة عشرة ، والبطة خمسة أو سبعة ، والدجاجة ثلاثة . مسألة 1684 : لو رضع الجدي لبن خنزيرة واشتد لحمه حرم هو ونسله ، ولو لم يشتدّ استُبرئ سبعة أيّام فيلقى على ضرع شاة ، وإذا كان مستغنياً عن الرضاع علف ويحلّ بعد ذلك ، ولا يلحق بالخنزيرة الكلبة والكافرة ، وفي عموم الحكم لشرب اللبن من غير ارتضاع إشكال ، والأظهر العدم . مسألة 1685 : يحرم كل ذي ناب كالأسد والثعلب ويحرم الأرنب والضب واليربوع والمسوخ كالفيل والقرد والدّب والحشرات والقمل والبق والبراغيث . مسألة 1686 : إذا وطأ الرجل حيواناً محلّلًا أكله وممّا يطلب لحمه حرم لحمه ولحم نسله ولبنهما ، ولا فرق في الواطئ بين العاقل والمجنون والحرّ والعبد والعالم والجاهل والمختار والمكره ، ولا فرق في الموطوء بين الذكر والأنثى ، ولا يحرم الحمل إذا كان متكوناً قبل الوطء ، كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتاً أو كان من غير ذوات الأربع ، ثمّ إنّ الموطوء إن كان ممّا يقصد لحمه كالشاة ذُبح فإذا مات احرق فإن كان الواطئ غير المالك أغرم قيمته للمالك ، وإن كان المقصود ظهره نُفي إلى بلد غير بلد الوطء واغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير المالك ، ثمّ يباع في البلد الآخر ، وفي رجوع الثمن إلى المالك أو الواطئ أو يتصدّق به على الفقراء وجوه خيرها أوسطها إذا أغرم ودفع قيمته للمالك ، وإذا اشتبه الموطوء فيما يقصد لحمه اخرج بالقرعة ، وفي غير ما يقصد لحمه يسقط الوجوب .